الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

أ- ليس فيما يخرج من الشعر الميت الذي لم يؤلم المحرم

خروجه جزاء (1).

ب الأبوال كلها نجسة (2).

القياس وهو مقصور على الضوابط الفقهية دون القواعد، ومن أمثلة ذلك من الضوابط ما يلي:

ضابط كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع سؤره نجس". (3) فهذا الضابط مأخذه عند الإمام ابن بركة من القياس، و بيان ذلك هو: أن الإمام ابن بركة قاس سؤر السباع المحرم أكلها و لبنها على سؤر الخنزير.

وعلة القياس الجامعة بينهما عنده هي أنه لما كان سؤر الخنزير نجسا لحرمة لحمه ولبنه وجب أن يلحق به في هذا الحكم كل سؤر سبع سوا سواه محرم لحمه و لبنه (4).

ب ضابط: من لم يرقا دمه إن الجمع للصلاتين يجزيه" (). وهذا الضابط مآخذه عنده من القياس أيضا. و بيان ذلك هو: أن الإمام ابن بركة قاس المثال الذي أورد عنده هذا الضابط وهو المصاب بالرعاف و نحوه ممن لا يرقا دمه على

المستحاضة

•

وعلة القياس عنده هي أن المستحاضة التي يجوز لها جمع الصلاتين إنما يجوز لها الجمع بين الصلاتين لاستمرار سيلان

(1)

(T)

(1)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 48. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 392. ابن بركة، المصدر السابق، ج 1 ص 401.

(1) ابن بركة المصدر السابق والصفحة. (0) ابن بركة المصدر السابق، ج 1 ص 419.

192