الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ١٩٥فمن أمثلة القواعد التي تحتاج إلى بعض القيود ما يلي:
-أ- قاعدة زوال اليد لا يزيل الملك " (1).
فهذه القاعدة المذكورة بهذه الصيغة التي عبر الإمام ابن بركة عنها يقع بعض الإشكال في مدلولها، إذ إنها تفيد أن ملك الشيء باق لصاحبه، ولو مع زوال يده عنه مطلقا.
وهذا الحكم ليس بصحيح على الإطلاق، قطعا، فإن هناك صورا يزول الملك فيها عن مالك الشيء بزوال يده عنه، كما أن هناك صورا لا يزول الملك فيها عن مالك الشيء مع زوال يده الظاهرة
عنه.
فمن أمثلة الأول ما يلي: أ- أن من باع شيئا من أملاكه كمنزل ونحوه زال ملكه عنه بزوال يده بالبيع.
- أن من وهب هبة لآخر زال ملكه عنها بزوال يده بقبض الموهوب له إياها.
ج- أن من وقف وقفا من ماله لجهة خيرية زال ملكه عنه بزوال
يده بانتقال الوقف إلى من وقف له.
ومن أمثلة الثاني ما يلي:-
-1 - أن المغصوب لا يزول ملكه عمن وقع عليه الغصب، وإن زالت
يده الظاهرة عنه، باستيلاء الغاصب عليه.
أن السيد لا يزيل ملكه عن عبده أو أمته الآبقين، وإن زالت يده
الظاهرة عنه بهروب العبد أو الأمة.
ج- أن العارية لا يزول ملك صاحبها عنها بزوال يده الظاهرة عنها لجحد المستعير، وتكذيبه له في أخذها عارية منه.
(2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 345.