الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢على ما يعمل باليد فحسب، وبحذفها تكون صيغة هذا الضابط على هذا النحو: إذا كان الرجل مستغنيا بصنعة، لم يستحق من الصدقة شيئا"، فيدخل تحته جميـ جميع الصناعات اليدوية
وغيرها، مما يجعل الرجل غنيا خارجا عن كونه من
المستحقين للزكاة.
ب ضابط: "من مات وعليه صوم، ولم يصمه بعد أن أفطر رمضان، وكان قادرا على بدله، فعلى ورثته من البالغين
صومه (1)
فعبارة "ولم يصمه بعد أن أفطر "رمضان" الواردة في هذا الضابط هي لفظ مستغنى عنه لدلالة ما قبله عليه، وبحذف ذلك اللفظ تكون صيغة هذا الضابط كالتالي: "من مات، وعليه صوم، وكان قادرا على بدله فعلى ورثته من البالغين صومة". ج- ضابط: "ما أتلف البغاة من دم أو مال في حال بغي ومناصبتهم الحرب للمسلمين فلا غرم عليهم فيه (2).
فعبارة ومناصبتهم الحرب للمسلمين" الواردة في هذا الضابط عبارة قصد بها البيان والإيضاح، ويقوم مقامها ما قبلها من عبارة "في حال بغيهم"، لأن البغي هو عين نصب الحرب على الإمام الشرعي ومن انضوي تحت لوائه من المسلمين
وغيرهم.
(1)
ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 16.
(2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 504.
202