الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

وهذا المصدر مرتكز على الأصول الثلاثة التي قبله وهي: الكتاب، السنة، الإجماع، ولذا فلا اعتداد بقياس خالف واحدا من هذه الأصول

الثلاثة (1).

خامسا: المصادر التبعية (2): ويدخل تحت ذلك: الاستصحاب (3)، المرسلة (4)، الاستحسان (9) .... ألخ.

المصالح

هذا، وقد بدأ التدوين مبكرا عند فقهاء المدرسة الإباضية (6)، فقد دون الإمام جابر بن زيد ديوانه (7) الذي جمع فيه ما أخذ من علم عن شيوخه وما

(1)

القطب، شامل الأصل والفرع، ج 1 ص 9.

(2) وتدخل تحت ما يعرف بـ "الاستدلال" وهو ما ليس بنص أو إجماع أو قياس انظر الرواحي، ناصر، نار الجوهر، ج 1 ص 82.

| (3)

(4)

(°)

(1)

الرواحي، المصدر السابق، والصفحة. وعرفه هناك بأنه عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو هما ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى أصل آخر. الشماخي، شرح المختصر، ورقة 310 - 311. وعرفه هناك بأنه: "وصف مناسب لم يلف من الشارع اعتبارا

ولا إهدارا".

الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 2 ص 73 - 74. السيابي، فصول الأصول، ص 355. وللاستحسان تعاريف عديدة منها: العدول عن قياس أو هى إلى قياس أقوى منه". انظر، السالمي، طلعة الشمس، ج 2 ص 186. ومن الأنواع الداخلة تحت مسمى الاستدلال ما يلي:

أ - قول الصحابي: وهو في المذهب الإباضي ليس بحجة وشذ الإمام ابن بركة فاعتبره حجة إذا لم يوجد للصحابي مخالف، فجوز للمجتهد من غير الصحابة ترك اجتهاده وتقليد الصحابي ابن بركة الجامع، ج 1 ص 22، 23، انظر، السيابي، فصول الأصول، ص 356. ب- هل الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة أو الحظر أو التوقف؟ وفي المذهب الإباضي قولان: قول بالحظر وقول بالإباحة، والمصحح القول بالإباحة. انظر، الوارجلاني، العدل والإنصاف، ج 1 ص 68. معمر، الإباضية بين الفرق الإسلامية، ص 43.

(7) الدرجيني، الطبقات، ج 1 ص 81. الباروني، سليمان، مختصر تاريخ الإباضية، ص 28. السيابي، أصدق المناهج، ص 31. حاجي خليفه مصطفى، كشف الظنون، ج 1 ص 781.

23