الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

-- جواز الخروج للجلوس للتعزية (1)

الضابط الثالث: كل قرض جر منفعة، لم يجز (2).

شرح ألفاظ الضابط:

القرض لغة: ما تعطيه من المال لتقضاه، يقال: استقرضت من فلان، أي طلبت منه القرض فأقرضني (3).

جر

منفعة الجر في اللغة بمعنى جذب (4)، وهو هنا معناه جلب، أي جلب منفعة للمقرض. والمنفعة: اسم لما ينتفع به ()، وحقيقتها ما يتشوف إليه الكل بالطبع (6)، ولاشك أن المقرض الراغب في رد الزيادة متشوف إلى ذلك وراج له. لم يجز أي لم يعتبر، ولم ينفذ فيقع شرعا، وإن وقع صورة، إذ الجائز في الشرع هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له، مع الأمن عن الذم والإثم شرعا ().

معنى الضابط:

جاء الإسلام بتعاليمه السمحة لإقامة مجتمع إسلامي متماسك متعاون متكافل، تقوم العلاقة فيه بين أفراده بعضهم بعضا على دعامة التعاون على الخير، وما يحقق النفع المشروع، والبعد عن كل تعاون من شأنه تقويض تماسك المجتمع المسلم وزعزعة رابطة الأخوة فيه، ولذا جاء قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة [2]، مجملا ليشمل

(1) الكندي، المصنف، ج 9 ص 14.

(2) ابن بركة الجامع، ج 2 ص 413.

(3) الجوهري، الصحاح، ج 3 ص 1102. مادة قرض. (4) الفيروز آبادي القاموس المحيط، ص 328. مادة جرر.

(9) ابن منظور، اللسان، ج 8 ص 359. مادة نفع.

(1)

أبو البقاء الكليات، ص 670. مادة نفع. (1) لبو البقاء، المصدر السابق، ص 340. مادة جوز.

254