الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

13 - لو أوصي للبغايا على التعميم، كانت وصيته باطلة (1). 14 - لو أوصى لوارثه بالحقوق الواجبة عليه من الزكوات والكفارات والمظالم كانت وصيته باطلة (2).

15 - لو أوصى بخمر أو خنزير، كانت وصيته باطلة (3).

(1)

كاحتمال

العنسي، التاج المذهب، ج 4 ص 367. وقد ذكر هناك أنه إذا كانت الوصية لمعينة من البغايا، وليست العموم فهي جائزة لجواز أن تتوب، لكن قد يقال بإن حصول التوبة من البغايا عموما احتمال واقع. توبة البغي المعينة، ولعل الفارق هو أن الوصية للبغايا على العموم من غير تعيين يلاحظ فيه أن الموصي مراع لبغائهن، فكأنه لم يوص لهن ألا من اجل البغاء، ولذلك لم يجز، بخلاف أن لو أوصى لبغي معينة، فإن هذا المعنى لم يلحظه الموصي في وصيته، وهذه البغي لا تعدو كونها فاسقة، والوصية للفاسق غير ممنوعة إجمالا، وهذا كله ما لم يقصد بالوصية لهذا البغي لأجل بغيها، فإنه حرام ولو تعينت. (2) الشماخي، الإيضاح، ج 8 ص 171، وعلله هناك بأن لفظ "وصية" في حديث "لا وصية لوارث نكرة في سياق النفي، وهو عام فيشمل كل وصية.

(2) الحلي،، شرائع الإسلام، ج 1 258.

276