الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥لو أوصى لكافر حربي أو مرتد كانت وصيته باطلة (1). لو أوصى بسلاح لأهل الحرب كانت وصيته باطلة (2). لو أوصى ببناء كنيسة، أو بيعة، أو بيت نار، لعمارته، أو الإنفاق عليه، فوصيته باطلة (3).
ه لو أوصى لابن ابنته بقصد التوليج والاحتيال، وهو يريد ابنته، فإن كان كثيرا فهو متهم بذلك، ووصيته باطلة (4).
-6 - لو أوصي وعليه دين يحيط بماله فوصيته باطلة (°).
لو أوصى بكتابة كتب النجوم وسائر العلوم المحرمة كانت وصيته
باطلة (1).
لو أوصى بعبده أو أمته للفجور، كانت وصيته باطلة (7). لو أوصى بوصية للشياطين فوصيته باطلة (8).
-10 - لو أوصى بمال للنائحة عليه، فوصيته باطلة (1).
11 - لو أوصى بمال لإعانة ظالم على ظلمه، فوصيته باطلة (1). 12 - لو أوصى بخمر أو لتطيين قبره، أو بناء قبة عليه، فوصيته
باطلة (11).
(1) العنسي، التاج المذهب، ج 4 ص 368. (2) الشيرازي، المهذب، ج 1 ص 451.
(
(4)
ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 327. النووي، روضة الطالبين، ج 5 ص 227. البهوتي، الروض المربع،
ص 366.
ابن عبد البر، الكافي، ص 544.
الميداني، اللباب، ص 3 - 226.
(9)
(1)
(4)
(^)
(1)
الحصني، كفاية الأخيار، ص 407.
ابن قدامه، المغني، ج 6 ص 72.
الشقصي، منهج الطالبين، ج 19 ص 108.
ابن جزي القوانين، ص 276.
(10) الحلي، شرائع الإسلام، ج 1 ص 258.
(11) الموصلي، الاختيار، ج 5 ص 551.
270