الإمام ابن بركة السليمي البهلوي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠المبحث الأول: فقه الطهارات:
المطلب الأول: حكم اغتسال الداخل في الإسلام:
آراء الفقهاء في المسألة:
القول الأول: ذهب الإمام ابن بركة إلى القول بوجوب الاغتسال على من أسلم من المشركين (1).
وهذا القول هو مشهور مذهب كل من الإباضية (2) والمالكية (3) والحنابلة (4)
وهو مذهب بعض الإمامية (5)، وهو ظاهر مذهب الظاهرية (6)، واختاره
الشوكاني (2).
و أدلة هذا القول ما يلي:
أولا: قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) التوبة [28].
ووجه الدلالة من الآية هو: أن الله تعالى وصف المشركين فيها بالنجاسة، ومن ثبت عليه الوصف بالنجاسة لم يكن طاهرا مع استحقاقه
لهذا الوصف (8).
(1) ابن بركة، الجامع، ج 1 ص 412 - 413.
(2) الشقصي، منهج الطالبين، ج 3 ص 169. الرواحي، نثار الجوهر، ج 1 ورقة 98. (3) ابن عبد البر، الكافي، ص 13. عبد الوهاب التلقين، ص 52.
(4) الزركشي، شرح الزركشي، ج 1 ص 285. البهوتي، الروض المربع، ص 42.
(0) الحلي، شرائع الإسلام، ج 1 ص 29.
(1) ابن جزم، المحلي، ج 2 ص 27.
(V)
الشوكاني، السيل الجرار، ج 1 ص 123. والشوكاني عالم، يمني من هجرة شوكان باليمن، تتلمذ على يد علماء صنعاء، وبرز في العلم له عدة مؤلفات منها: السيل الجرار، الدرر البهية نيل الأوطار، توفي عام خمسين ومائتين وألف للهجرة / عمر، كحالة، معجم المؤلفين، ج 11 ص 53. مقدمة السيل الجرار، ص 12 -
23
(1) ابن بركة، الجامع، ج 1 ص 414.
280