الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي من خلال كتاب أصول الدينونة الصافية مهنا بن راشد بن حمد السعدي

الشيخ عمروس

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

الشيخ عمروس ومنهجه

وقد ذكر فيه عدد النساء، وأنواعها، ثم تناول الطلاق، وبين طلاق السنة، وطلاق الإيلاء، وتحدث عن الظهار، وختم هذا الباب بعدة الوفاة، والحديث عن حكم نفقة وسكنى المطلقات، ونفقة وسكنى المتوفى عنها، والحكم في ذلك (1)

نفقة المرضع وحد الرضاع: تناول فيه أحكام الرضاع، فقام بتفسير آية الرضاع، وهي قوله تعالى: (وَالْوَالدَاتُ يُرْضع أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارٌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) (2) (3)

مسائل مختلفة:

جاء بعد ذلك بمسائل فقهية متفرقة، ليست محصورة في فقه المعاملات، فبدأها بسنة الختان، وذكر حكمها، والأحكام المتعلقة بهذه السنة (4)

ثم تناول بعض الفروق بين الرجال والنساء والعبيد في بعض الأحكام، كتكليف الجهاد وصلاة الجمعة على الرجال، وعدم تكليف النساء والعبيد بذلك، وأحل للرجل ملك اليمين ولم يحل للنساء، وأحل له أربع نسوة وحرم ذلك على النساء، وجواز لبس الذهب والحرير للنساء، وحرمته للرجال، وغيرها من أمثال هذه الفروق (5)

أعقب ذلك بالحديث عن الأذان، وحكمه، وكيفيته، وتناول كذلك الإقامة (6)، والملاحظ أنه جاء بمسائل الأذان والإقامة في نهاية الكتاب، وكان محلها عند الحديث عن فريضة الصلاة في فقه العبادات، فلعلها عزبت عنه هناك، فاستدركها في هذا المحل والله أعلم.

(1) ? عمروس، الدينونة الصافية، ص 149 - 153. (2) - سورة البقرة، من الآية:233

- عمروس، الدينونة الصافية، ص 153 - 154.

(4) - المصدر السابق، ص 154

(). المصدر السابق، ص 155.

- المصدر السابق، ص 156 - 157.

331