الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي من خلال كتاب أصول الدينونة الصافية مهنا بن راشد بن حمد السعدي

الشيخ عمروس

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

عن عمد لوجود فروق طفيفة بينها وبين المصطلحات التي ذكرت، وإما عن سهو، فأرجو سد الخلل

وفي ما ذكرت الكفاية للتمثيل للباقي

(4) - طريقة عرضه للأدلة:

1 - يستدل بالقرآن الكريم:

وقد ناقشت هذه النقطة عند حديثي عن استدلاله بالقرآن الكريم، ومنهجه اتجاهه،

ومثلت لذلك ".

2 - يستدل بالسنة:

وقد تعرضت لمناقشة ذلك عند حديثي عن منهجه اتجاه السنة، وضربت أمثلة على ذلك

- يستدل بالاجماع:

وقد تناولت ذلك عند تطرقي إلى مناقشة موقفه من الاجماع، ومثلت لذلك

- يستدل بأقوال الصحابة:

"

والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة خلال الكتاب، فسأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة فمن ذلك قوله: *: " سئل ابن عباس: متى يحرم على الصائم الطعام؟ قال رجل: ما لم تشك حتى تشك. قال: فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى تشك " إهـ

وقوله: " … وذكروا أن عمر بن

11

صنعاء لقتلتهم " إهـ

(2)

. (1)

الخطاب قتل ثلاثة في امرأة، وقال: " لو اشترك في قتلها أهل

وأيضا عند حديثه عن سهم المؤلفة قلوبهم في الصدقات، استدل باعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وأبي بكر

الله رحمه، فقال: " … وقد أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم أبو بكر، ومنعهم عمر بن الخطاب " إهـ

(3)

- انظر ص 333 - انظر ص 338 - انظر ص 344

0000

- ذكرت سابقا أني لم أجد تخريجه، انظر ص 327. (1) - عمروس، الدينونة الصافية، ص 104.

(2) - المصدر السابق، ص 130

) - المصدر السابق، ص 139.