الشيخ عمروس
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥عن عمد لوجود فروق طفيفة بينها وبين المصطلحات التي ذكرت، وإما عن سهو، فأرجو سد الخلل
وفي ما ذكرت الكفاية للتمثيل للباقي
(4) - طريقة عرضه للأدلة:
1 - يستدل بالقرآن الكريم:
وقد ناقشت هذه النقطة عند حديثي عن استدلاله بالقرآن الكريم، ومنهجه اتجاهه،
ومثلت لذلك ".
2 - يستدل بالسنة:
وقد تعرضت لمناقشة ذلك عند حديثي عن منهجه اتجاه السنة، وضربت أمثلة على ذلك
- يستدل بالاجماع:
وقد تناولت ذلك عند تطرقي إلى مناقشة موقفه من الاجماع، ومثلت لذلك
- يستدل بأقوال الصحابة:
"
والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة خلال الكتاب، فسأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة فمن ذلك قوله: *: " سئل ابن عباس: متى يحرم على الصائم الطعام؟ قال رجل: ما لم تشك حتى تشك. قال: فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى تشك " إهـ
وقوله: " … وذكروا أن عمر بن
11
صنعاء لقتلتهم " إهـ
(2)
. (1)
الخطاب قتل ثلاثة في امرأة، وقال: " لو اشترك في قتلها أهل
وأيضا عند حديثه عن سهم المؤلفة قلوبهم في الصدقات، استدل باعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وأبي بكر
الله رحمه، فقال: " … وقد أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم أبو بكر، ومنعهم عمر بن الخطاب " إهـ
(3)
- انظر ص 333 - انظر ص 338 - انظر ص 344
0000
- ذكرت سابقا أني لم أجد تخريجه، انظر ص 327. (1) - عمروس، الدينونة الصافية، ص 104.
(2) - المصدر السابق، ص 130
) - المصدر السابق، ص 139.