العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٢12
أخرج البيهقي من طريق ابن عباس عنعنله ل ا لاول مرفوعا أنه قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينةُ على الطالب واليمين على
المطلوب"
"
وأخرج الامام الربيع في مسنده الصحيح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «البينة على من ادَّعى واليمين على من أنكر».
قال النور السالميه: قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الشيخان وأحمد بلفظ " صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. 3
وفي لفظ عند مسلم وأحمد: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه؛
وفي شرح النووي على مسلم قال: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن وصحيح زيادة عن ابن عباس موقوفاً: «لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
1 - أخرجه البيهقي 252/ 10، رقم 20989 وسبق الحديث عند مسلم وغيره بلفظ" لو أعطى
-2
الناس بدعاويهم .. " التعليق ص 6 رقم 1.
مسند الامام الربيع بن حبيب ح 2
592
3 - البخاري ح 2524. مسلم ح 1711، الترمذي ح 1342، وابن ماجة 2321 مصنف ابن أبي شيبة 218/ 6 ح 21221 ابو داود 3619 وغيرهم.
- E
-0
سيأتي تخريجه في شروط الدعوى الصحيحة إن شاء الله.
هذه الرواية هي نص رواية الربيع السابقة "البينة على المدعي واليمين على من أنكر» تقدم ذكرها مرفوعة قبل قليل، وانظر: ابن رجب جامع العلوم والحكم محقق 3 ص 932، شرح الأربعين نووية ص: 84، الاشبيلي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص: 893، المباركفوري.