العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١١

11

وبالنظر إلى هذين التعريفين يتبين منهما شمول الحق بمعناه الواسع الوجودي وهو جميع الحقوق العينية وغيرها بما فيها المعنوية، وسواء وجودية كانت أم عدمية؛ والمراد بالوجودية جميع أنواع الحقوق والمنافع الحاصلة منها لأن المنافع تعد من الأموال المتقوّمة؛ وذلك لأن الأشياء أو الأعيان تقصد المنافعها لا لذواتها، والغرض من جميع الأموال منفعتها.

والمراد بالعدمي عدم التعرض للحق وهو مطالبة المدعي كف المدعى عليه عن التعرض له في حقه.

وفي الاصطلاح الفقهي طلب" الفصل في الخصومة

ويسمى الطالب "مدعيا" والمطلوب "مدعى عليه والشيء المتخاصم فيه "مدعى فيه" يقال: إدعى زيد على عمرو مالاً، فزيد المدعي وعمرو: المدعى عليه، والمال: المدعى فيه. 1

أمَّا الهدفُ أو الغرضُ من إقامة الدعوى فهو طلب المدعي حماية حقه من الاعتداء عليه، أو استرداده ممن هو في يده - إن كان في يد غيره- أمام القضاء. كما أن الغرض من جعل المحاكم ونصب الحكام القيام بالعدل ورفع الظلم ونصر المظلوم وردُّ الظالم وأمنُ الأرض من براثن الفساد واستقرار الأمن والأمان، ولولا ذلك لفسدت الأرض ومن عليها.

1 - انظر: الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 3 ص 225 - 227 النسفي عمر بن محمد بن أحمد أبو حفص النسفي الحنفي طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية كِتَابُ الدَّعْوَى ص:

134. وسائر المعاجم مادة (د ع و)