العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

157

كما مر عن ابن جعفر والشيخ الشقصي وغيرهما.

الثانية عشرة: مواقيت الطعن بالاستئناف والطعن بالعليا والطعن على قرار … الخ فلو جاء المستأنف بعدما علم بالحكم مستأنفا له بعد الميعاد المحدد له لا يقبل استئنافه وسقط حقه في الاستئناف وهذا ما اتفقت عليه جميع الأنظمة ووافق عليه جمهور الفقهاء ومن ضمنهم سماحة العلامة المفتي العام للسلطنة وكذا الحال في الطعن بالعليا وامثالهما إن جاء بعد الميعاد، وقد يكون الحكم باطلا أو فيه خلل بين وفيه ملايين النقدية ولكن بسبب تباطئه وعدم مبادرته جنى على نفسه وتسبب في إسقاط حقه، ومثله الطعن على قرار وهو أخطر من سابقه إن كان في الأمور الجزائية وإن كان في الأمور المدنية والإدارية فليس بهين أيضا لأن فيه حقوقا؛ إما مادية أو معنوية هكذا.

الثالثة عشرة: مسألة الصبية إن زوجها وليها ورأت البلوغ ولم تغير ومكنت الزوج من نفسها، فقد سقط حقها في التغيير ولا تسمع دعواها بعد ما مكنت الزوج برضى منها واختيار وملك السيفُ رأيه.

الرابعة عشرة: مسائل الغائب والمفقود فقد حدد لهما الفقهاء حدا معلوما ثم الحكم بموتهما والأصل تيقن الحياة ولكن لما حدث الفقد أو الغيبة ودفعا لما قد يحدث من ضرر بسبب طول المدة على الزوجة والورثة وغيرهم من أهل الحقوق وإعمالا لقاعدة سد الذرائع" وعكسها " فتح الذرائع" حدد الفقهاء مدة وبانتهائها يحكم بموتهما وتتزوج نساؤهما ويقسم مالهما وهكذا ........

فهذه عدة صور وكلها إما حقوق مالية أو يترتب عليها حق مالي بين البشر. وهنالك صور كثيرة أخرى لا يتسع المقام ذكرها.

1 - وانظر مجلة الأحكام المادة 75 وشرحها درر الحكام 1 ص 65. والموسوعة الفقهية 14 ص 205