العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

??

الأغلب معوق عن الأخذ بالشفعة، فوجب عذره، وعمدة القائلين بسقوطها أنَّ سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها.

وعند الاصحاب الاباضية الخلاف بين مرخص متوسع كما في الفقه المغربي وبين مضيق مشدد كما في الفقه المشرقي والقانون المدني توسط فأمهله شهرا. ثامنها: المحدث عليه حدث يضرُّ به في ماله فسكت ولم ينكر على المحدث ما أحدثه، ثم تصرف في المال المحدث عليه، تصرفا ناقلا للملك فليس للمشتري إنكار على المحدث عند الأكثر، كما هو موجود في أحكام صرف المضار من كتب الفقه، وفي المسألة خلاف فليراجع.

تاسعها: إذا أحدث محدث حدثا على الغير فعلم به ولم ينكر على المحدث حتى مات فليس للمالك إنكار على ورثة المحدث عند كثير من الفقهاء كما ليس لورثة المحدث عليه إنكار على المحدث بعد موت مورثهم إن لم ينكر على المحدث في حياته حتى مات عند الأكثر. وفي المسألة خلاف فليراجع من محله.

عاشرها: إذا اشترى معيبا بعيب خفي مما يرد به البيع فعلم بالعيب وتصرف في المبيع بعد العلم ثبت البيع وليس له رد المبيع بالعيب كما هو معلوم من أحكام البيوع المعيبة. وقد بحثت الموضوع في الجزء الرابع من تطبيقات القواعد. الحادية عشرة: إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش

مدة ثم توفي فادعى ورثته بأنَّ والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم.

1 - البدر التمام شرح بلوغ المرام 3456. فما بعدها المؤلف: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المعروف بالمغربي (المتوفى: 1119 هـ) المحقق: علي بن عبد الله الزبن الناشر: دار هجر الطبعة:

الأولى.