العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

173

وأخذن من إخوانهن ومتن، بعده ولا يزيحهن عن الأخذ قعود أولادهم في الأصل بعد صحة سهمهن، والمراد بالأولاد في هذه المسائل ما يشتمل اثنين فصاعدا، ولو قال: فتزوجت إناثه، وقال: فمات إخوانهن، وقال: فأردن ونحو ذلك لأنه يريد أن الحكم هو ما ذكره فيما إذا كانوا كذلك في صورة واحدة أو كان اثنان أو أكثر في صورة أخرى على حدة، وإن خرجت أخت فصاعدا وقعدت أخت فصاعدا مع أخيها قعدت الأخت مع الأخ لمن خرجت إن لم تحي حتى مضت المدة وكان الموت.

ففي: الديوان ": إذا مات رجل وترك أولاده ذكورا وإناثا فخرجت إحدى البنات ولم تحي نصيبها حتى ماتت فقعد إخوتها لأولادها قسموا ما ينوبها من الميراث على الرؤوس الذكر والأنثى سواء، وإن ترك ابنا وبنتا فخرجت الأخت ولم تحي نصيبها حتى ماتت وتركت ورثتها فمات أخوها بعدها، وترك أولاده ذكورا وإناثا وامرأته، قسموا ما ناب عمتهن من مال جدهم كميراث أبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن مات أبوهم وماتت عمتهم بعده ولم تحي نصيبها فإنهم يقسمون ما نابها من ميراث أبيها كما يقسمون ميراث أبيهم، وإذا خرجت الأخت عن إخوتها ولم تحي نصيبها من الميراث فماتت وتركت ابنتها وإخوتها فإنهم يقسمون ما نابها من ميراث أبيها على الرؤوس، ورثوا منها أو لم يرثوا وإن مات عن ذكور وإناث فخرجت اثنتان بتزويج فماتت إحداهما ولم تحي نصيبها فقامت الحية إلى إخوتها فقالت: أخذ معكم في نصيبها فلا تدخل إليهم في ذلك، وكذا إن ماتتا جميعا فقال ورثتها: ندخل معكم في

نصيبها …

"

(ومن ترك ابنا وبنتا فتزوجت فخرجت لزوجها فباع الأخ المال أو بعضه، أدركت إرثها عند مشتريه إن لم يقبض الثمن، وإن قبضه أدركت عنده لا عند المشتري، وإن قبض بعضا أدركت سهمها مما قبض والباقي من المشتري، فعلى

1 - شرح النيل للقطب القطب ا ه ج 13/ 526 - 531.