العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

174

6

القول بفسخ البيع ينفسخ البيع كله فتنزع المبيع كله من يد المشتري لأجل سهمها، وعلى القول بثبوته في نصيب الأخ تدرك نصيبها عند المشتري بالقسمة، أو تشترك معه بنصيبها، وعلى القول بثبوت البيع في الكل تدرك ثمن نصيبها عند المشتري إذا صح أنها وارثة عنده، وإن شاءت أدركت عند الأخ، وكلام المصنف شامل لذلك كله،

لأن حاصله أنها ترفع المشتري من سهمها، سواء أصح بيع سهم أخيها أم بطل. (وإن مات ولم تحيه)، أي لم تحي إرثها (فيه)، أي في المال، أي لم تحي ميراثها من جملة المال (عنده)، أي عند المشتري، لم يدركه أولادها عنده (كما لا تدركه عند أولاده، أي أولاد المشتري، إن مات المشتري إلا بإحياء في حياته)، أي حياة

المشتري.

وفي الديوان ": وإن باع إخوتها جميع ما ترك أبوهم من الأصل ولم تغير ذلك عليهم حتى ماتت فطلب أولادها إلى أخوالهم نصيب أمهم فلا يدركون عليهم شيئا، وكذا إن مات إخوتها بعدما ما باعوا تركة أبهم فطلبت إلى ورثتهم نصيبها الذي باع إخوتها، وإن استحق الإخوة مال أبيهم بعد ما خرجت أختهم فماتت أو أمر لهم به من كان عنده فلا يقعدون فيه لأولادها، فإن طلبوا إلى أخوالهم إرث أمهم فأقروا لہم بتسمية منه أو بشيء معين من مال أبيهم أدركوا عليهم نصيبها كله وقيل: ما

أقروا به لهم.

1 - شرح النيل للقطب 13 ص 536 - 537.