العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
"والذي باع بلا مبالاة مال غيره وتمّ البيع وصاحب المال حاضر معه ولم يبد نكرانا لا بنطق ولا بإشارة يعتبر، فضوليا وبيع الفضولي مختلف فيه، بعض يحكم بفساده والبعض يثبته وعلى قول المثبت فالحق لصاحب الملك ولا شيء للفضولي ولا أرى إثبات بيع الفضولي لأنّه يشبه العبث ولأن صحة العقد مشترط فيها أن تكون من مالك المبيع ولا يعتبر سكوت صاحبه تمليكا ولا ينقل الملك بمقتضاه من واحد لآخر." أما إذا باع رجل دارًا أو متاعًا بحضور آخر، فبعث البائع هذا الحاضر إلى المشتري ليقتضي الثمن منه فذهب، واقتضاه، فلا تسمع بعد دعواه على المشتري ملك المبيع لنفسه؛ لأنَّه يصير مجيزًا للبيع بالسكوت مع تقاضيه الثمن.
6
" وروي عنه صحار بن العباس العبدي: من قوله: "لو بنى رجل على ظهر رجل
1 - الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري ص: 81.
2 - صحار بن العباس العبدي الطاحي الأزدي أبو العباس ويقال بن العبد والصحيح الأول، من عبد القيس من عمان، وهو على الشهير صحابي، مرضي، علامة تقي بصري عماني، روى عن رسول الله ثلاثة أحاديث، وهو من شيوخ أبي عبيدة رحمهما الله ورضي عنهما، قال عنه الدرجيني رحمة الله تعالى عليه " ذو المآثر الأثيرة ومن كان يدعو الى الله على بصيرة حمل فقها جزيلا وكان باعه في العقائد طويلا وكان أحد الزهاد وأحد الزاهدين عن معتقد فاسدي الإعتقاد" وهو أول ألف في الأدب له عدة كتب منها كتاب الأمثال وكتاب القدر. انظر: العرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة للعلامة القاضي الفقيه المؤرخ سالم بن حمود السيابي ص: 82. عمان عبر التاريخ له ج 1/ 151 الفهرست لابن النديم، 102. الإمامة والسياسة، 235/ 3. حياة الحيوان، 204/ 3. طبقات الدرجيني، ج 2 ص 223. سير الشماخي، 76/ 1. تاريخ الطبري، 182/ 4. ابن الأثير، الكامل، 45/ 3. نهاية الأرب، 280/ 16. الجهضمي، حياة عمان الفكرية، 122. الراشدي مبارك، أبو عبيدة، 24، 35 السير والجوابات، 192/ 1. فواكه العلوم،
من