العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

185

ومن" ملك عليه ماله وهو حاضر ينظره ولا يغيّر فقيل يثبت ذلك عليه ولا حجة له إذا لم تكن تقيّه؛ وقيل: لا، ولا يملك عليه، وحجته ثابتة وكأنه ينظر ويتعجب من ظلم من ملك ماله تعدية عليه."

" سئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل باع مال، رجل، وهو حاضر، لا يغير، ولا ينكر قال: اختلف في تمامه ونقضه، فقيل: إنه جائز، وقيل: لا يجوز؛ قيل له

فعلى قول من قال بالإجازة إلى من يسلم الثمن؟ قال: يسلمه إلى رب المال. قيل له: فإن باعه على وجه الدعوي أن المال له والآخر حاضر، لا يغير ولا

ينكر؟

قال: البيع جائز، والثمن يسلم إلى البائع، ولا يعدم من معنى الاختلاف في دفع الثمن أيضا.

6

وعن أبي معاوية. رحمة الله. في رجل باع مال، امراته من غير صحة وكالة، ولا أمر منها، وعلمت بالبيع، ولم تغير ولم تنكر، والمال في يد المشتري سنين، ثم غيرت المرأة، وطلبت مالها، فقال لعلها أن تكون مقهورة، أو خافت من الزوج شيئا، فلها أن ترجع في مالها، ويلزمها يمين أنها ما أمرته ببيع ماله ولا كان من رأيها، ولا رضيت ببيعه، بعد إذ علمت.

وقال غيره: إن ذلك يجوز على رب المال، إذا علم ببيع ماله، ولم يغير ولم ينكر فقد بطلت حجته، كان البائع زوجا أو غيره. وإذا ادعى التقية، كان مدعيا لذلك

1 - التاج المنظوم الثميني 311/ 7. الباب الثاني والخمسون في الدعاوي والحكم في اليد والأكل واليمين في ذلك.

-2

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي /7 276 فما بعدها القول الثاني والستون فيمن باع مال غيره وهو حاضر ولم يغير ولم ينكر. (مكتبة مسقط) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 470. الباب الثاني والستون في بائع مال حاضر ولم يغيّر.