العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

2 - ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق.

- حقوق التجار والصنّاع عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء. وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة أو عن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.

- حقوق العمال وخدم المنازل والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن

ما قاموا به من توريدات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. مادة (345) لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماعها"

ومن المسائل المهمة التي لا تسقط فيها الدعوى بمرور الزمان دعوى إثبات

النسب من الاب لابنه فإذا تحقق أنَّ رجلا ما تزوج أُمَّ فلان المدعي وكانت تحت المدعى عليه بالنكاح الصحيح وجاء المدعي فلان ابن المرأة يطلب اثبات نسبه من أبيه سمعت دعواه ولو طالت المدة ولا ترفض دعواه بدعوى مرور الزمان ويترك دون أب شرعي، فالأصل أن الناس بنوا أبائهم ومن زواج صحيح وليسوا زنماء ولو جاء هذا المدعي بعد موت المدعى عليه وأقامها على ورثته سمعت الدعوى وطولب المدعي بالبينة ومن ضمنها تقبل شهادة الشهرة فبالشهرة يثبت النسب باتفاق العلماء وذلك إن لم يعترف المدعى عليهم بذلك، فليتنبه لذلك جيدا فإنه مزلة أقدام.

وسيأتي في الكلام على تناقض الدعوى أن من جملة ما تقبل فيه الدعوى ويستثنى من التناقض دعوى النسب، أو الحرية، أو الطلاق؛ لأن النسب مبني على أمر خفي وهو العلوق من المدعي، إذ هو مما يغلب خفاؤه على الناس، فالتناقض في مثله غير معتبر والطلاق ينفرد به الزوج، والحرية ينفرد بها السيد.

الخ.