العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣١31
قالوا لأنَّ عموم الحديث يتناوله، فمن قيَّد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، ولأنَّ الميراث يستحقُ بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته فقد استحقه الذي انتقل إليه ولو لم يقسم. وذهب أحمد إلى أنه إذا أسلم قبل القسمة ورث ترغيبا له في الإسلام، أقول: وهو مذهب أصحابنا إلا في الزوجين.
قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: "وأمَّا إن أسلم المشرك على مال فأدركه قبل أن يُقسَم، فإنَّ له ميراثه منه، قال أصحابنا: ما خلا الزوجين فإنَّهما لا يدركان شيئا قُسِم أو لم يُقسم.
"
قال القطب في شرح النيل وإن أسلم المشرك على مال فأدركه قبل أن يقسم فله ميراثه منه، قال أصحابنا: ما خلا الزوجين فإنهما لا يدركان شيئا قُسِم أو لم
يقسم.
4 - 9 الجعبيري نظام العزابة، 224 - 227، 272 - 273 والبعد الحضاري، 147 - 148 وملامح عن الحركة العلمية، 13 - 14 علي يحيى معمر: الإباضية في موكب التاريخ، ح 189/ 3 - 192 حاشية الترتيب، ترجمة المحقق محمد ناصر المرموري مسند الإمام الفراهيدي 8 جهلان: الفكر السياسي، 144 دائرة المعارف الإسلامية، ج 254/ 5 وانظر ترجمته في معجم اعلام الإباضية بالمغرب رقمه 841 ومن أعلامنا بحث في تراجم بعض العلماء للباحث مخطوط.
أبو ستة حاشية الترتيب ج 6 ص 26 ط التراث، وكذا شرح النيل. ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 20/ 169. القول الواحد والعشرون في ميراث المجوس وأهل الشرك وص 192 القول السادس والعشرون في الميراث من الأحرار والمماليك والمسلمين والمشركين. التراث. الجامع المفيد من أحكام أبي سعيدج 5 ص: 276
-1