العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٢32
وذلك أن يموت المسلم فتسلم زوجته الكتابية قبل قسم تركته، أو يموت أحد الزوجين الكافرين فيسلم الآخر أو يسلم أحدهما فيموت الآخر؛ لكن عدم الإرث في هذا انقطاع العصمة.
وقال الشافعية: لا إرث لمن أسلم بعد موت موروثه ولو قبل القسم، وهو قول
علي وابن المسيب وعطاء وطاووس ومالك وأصحابه وأبي حنيفة.
وروي عن عمر وعثمان أنه يرث إن أدرك المال قبل أن يقسم. وأجمعوا أنه لا يرث إن أسلم بعد القسم، وإن أدرك بعضا فقيل: له فيه سهمه وقيل: لا، ووجه قول الشافعي ومن معه أنه ليس من الورثة يوم مات من يرثه لشركه. ومال المرتد إذا مات لجماعة المسلمين عند أهل الحجاز، ولقرابته المسلمين عند أهل العراق؛ لأن فيهم سببين القرابة والإسلام.
قلت: ولعلهم يستدلون بما روي عنه " أنه قال: "كل قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام"
21
1 - شرح النيل للقطب اطفيش 344/ 15. وانظر: احكام المرتد من جهد المقل للباحث. فقد بحثتها
-2
هنالك.
الحديث من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ..... أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث ج 3 ص 129، برقم 2914، وابن ماجه في كتاب الرهون باب قسمة الماء، ص 398 ح 2485، السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 122/ 9 ح 18749 وأبو يعلى 247/ 4، رقم 2359 بلفظ " كل قَسْمٍ قُسِمَ فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم وانظر العلامة حمد بن عبيد السليمي هداية المبصرين ص 97. ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 2 ص 49 والاستذكار 1987 له الخطابي معالم السنن 102/ 4