العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

340

...................

ويمثلها المحامي ............. للمحاماة والاستشارات القانونية

الوقائع: تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنَّ الطاعنين (المدعين أقاموا الدعوى رقم 2015/ 26 م بتاريخ 2015/ 1/12 م لدى المحكمة الابتدائية بمسقط بواسطة محاميهم بموجب صحيفة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بأن تؤدي لهم الدية الشرعية مع المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن مورثهم ...... ..... تعرض لحادث سير تسببت فيه المركبة رقم (1060 رس) المؤمنة لدى المطعون ضدها (المدعى عليها) وقد توفي من جراء الحادث مما حدا بالورثة لإقامة هذه الدعوى. وفي جلسة 2015/ 2/1 مثل وكيلا الطرفين أمام المحكمة وتقدم وكيل المطعون ضدها (المدعى عليها بمذكرة بالرد دفع في مستهلها بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم لمرور أكثر من عامين على حدوث الواقعة وكذلك من تاريخ الحكم الجزائي الصادر في الجناية رقم 2011/ 83 جنايات مسقط بتاريخ 2011/ 7/16. وبتاريخ: 1436/ 5/3 هـ الموافق 2015/ 2/22 م حكمت المحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم وألزمت الطاعنين (المدعين) بالمصاريف. وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين (المدعين) فطعنوا فيه بالاستئناف رقم (2015/ 303 م) بموجب صحيفة موقعة من وكيلهم القانوني طلبوا في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بدفع دية الهالك إلى ورثته الشرعيين وإلزام المستأنف ضدها المصاريف. وقد أقيم الاستئناف على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال عندما قضى بعدم سماع الدعوى لانقضائها بالتقادم لأن المادة 16/أ من قانون تأمين المركبات لا تنطبق على واقعات الدعوى. وفي ردها على أسباب الاستئناف بجلسة 2015/ 5/31 تمسكت المطعون ضدها المستأنف (ضدها بالتقادم. وبتاريخ