العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٤١341
1436/ 8/19 هـ الموافق 2015/ 6/7 م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف، ذلك: "أنه طبقا للمادة 1/ 16 من قانون تأمين المركبات أن جميع الدعاوى الناشئة عن هذا القانون لا تسمع في حالة مرور سنتين من تاريخ حدوث الواقعة وأنها تشمل جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وليس دعاوى بعينها"
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعنين فطعنوا فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة وقعها محامهم المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودعها المحكمة العليا بتاريخ 2015/ 7/9 م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنهم وما يفيد سداد الرسم المقرر وإيداع الكفالة طبقاً لمقتضيات المادتين 246 و 247 ف 1، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
أمانة
سر
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، ذلك لأنه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم على أن الدعوى أقيمت بعد مرور عامين من تاريخ وقوع الحادث الذي وقع بتاريخ 2011/ 5/2 م، وأن الصحيفة أودعت بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/ 1/12 م، وهذا استدلال باطل ومردود عليه بأن المادة (16/أ) من قانون تأمين المركبات التي استند عليها الحكم المطعون فيه التي نصت على أنه لا تسمع الدعوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى. لا تنطبق على واقعات هذه الدعوى، لأن الدعاوى التي تنشأ عن عقد التأمين ويسري عليها التقادم الوارد في هذه المادة تشمل دعاوى المطالبة بالأقساط دعوى البطلان، دعوى الفسخ، وهناك دعاوى تتعلق بالتأمين ولكن لا يسري عليها التقادم المشار إليه في هذه المادة إلا إذا كانت صادرة من طرف في عقد التأمين ضد الآخر. ولما كان الثابت أن