العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨348
وحيث إنه إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحادث محل هذا الطعن قد وقع بتاريخ،2011/ 5/2، وكان حكم محكمة الجنايات بشأن الواقعة التي رفعت عنها الدعوى قد صدر بتاريخ 2011/ 7/16، وأصبح هذا الحكم باتا بتاريخ 2011/ 8/24 تاريخ انقضاء مدة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، فإن بدء سريان التقادم يكون اعتبارا من هذا التاريخ وحيث إن الطاعنين أقاموا دعواهم للمطالبة بالتعويض بتاريخ 2015/ 1/12، فإنها تكون غير مسموعة بسبب التقادم الثنائي لمضي أكثر من سنتين من تاريخ صيرورة حكم محكمة الجنايات باتا، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف ومصادرة الكفالة تطبيقا لحكم المادة (261) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
لهذه الأسباب
حكمت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه والزام الطاعنين المصاريف ومصادرة الكفالة.
أمين السر
رئيس الهيئة
٣٤٨ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.