ثلاثون درسا في رمضان
الجزء ١ · صفحة ١٣٧الله عنهما
ولا صلاة نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لما روى ابن عباس رضي: " أنَّ النبي خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها "، وإذا كانت صلاة العيد في مسجد فليصل الداخل فيه ركعتين تحية المسجد لحديث:" إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ".
والسنة في مصلى العيد أن يكون خارج الدور والعمران الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى "، واختلف العلماء في صلاة العيد هل هي سنة مؤكدة أم سنة واجبة المواظبته الله عليها من غير ترك، أم أنها فرض على الكفاية أقوال في المذهب وغيره.
ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال
ولا أذان ولا إقامة لها، لما رواه ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا:" لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى
وروى جابر بن سمرة قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ".
وتقدم الصلاة قبل الخطبة قال ابن المنذر: ثبت عن رسول الله أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد، وكذا خلفاؤه الراشدون المهديون، وعليه عوام علماء
الأمصار قال ابن عباس رضي الله عنهما: " شهدت مع رسول الله وأبي بكر وعمر
الله وعثمان رضي
عنهم
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة
وخصت صلاة العيد بالتكبير وفيه عدة وجوه، والعمل على قول الأكثر وهو أنّ الإمام يكبر خمس مرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمسا بعد القراءة في الركعة الثانية وثلاثا بعد الركوع من الركعة الثانية، فتلك ثلاث عشرة تكبيرة
137