المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

1 - الوُضُوء قائمًا (2).

2 - التَّحَدُّثُ بغيرِ ذِكْرِه.

- الإِسْرَافُ فِي صَبِّ الماء.

- الزيادَةُ في المغسول على الثَّلاث وفي الممسوح على الواحدة.

5 - التَّوَضُو في موضع نَجس؛ لَئَلا يَتنجس منه (3).

6 - التَّعَرِّي عند الوضوء إذا كانَ في خلوة، ويحرُمُ في مكان يمكنُ أنْ يَراهُ النَّاسِ (4). 7 - تَرْكُ سُنَّة من سنن الوضوء المستحبة.

ولا يُكرَهُ على الصحيح عند شيخنا الخليلي -رعاه الله (5) تنشيف الأعضاء بعدَ الوضوء بمنديل أو ما شابهه، لا سيما عند الحاجة كوجود برد مثلاً؛ لما ثبت عندَ الرَّبيع وغيره أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتخذا منديلاً يمسح به بعدَ الوُضو.

وكذلك لم يثبتِ النَّهي عن الوضوء بالماءِ المشمَّس والحار لكن ينبغي تركُهُ إِذا ثبت ضررُ سُخونته (1).

(1) - للمزيد والتفصيل حول مكروهات الوضوء انظر السالمي، المعارج ج 1 ص 412 - 417. (طبعة: مكتبة الإمام

السالمي الحديثة والمحققة).

(2) ـ قال بعض العلماء ذلك نظرًا لأنهم رأَوْا أَنَّ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء جالسا.

(القنوبي، دروس صيف 2001 م الموافق 1422 هـ. (مذكرة خاصة ص 19).

(3) قال بعض أهل العلم: تكره إراقة ماء الوضوء في مكان يُداس فيه كالطريق تتريها لماء الوضوء؛ لأن له حُرمةً ولأنَّه أثر عبادة، وهكذا يُقال إذا كان ماء الوضوء يختلط بمياه المجاري الملوثة، والله أعلم.

أحمد

(4) ـ الخليلي، بن حمد. برنامج: سؤال أهل الذكر - حلقة: 21 شعبان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 9/25 م.

(5) وكذا عند الإمام أبي سعيد الكدمي - رَحِمَهُ الله - كما حكاه عنه سماحة شيخنا الخليلي -حفظه ه- بعد قوله في وصف أبي سعيد: "وكذلك عندما يجد الدليل من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسَّلام لا يتجاوزه إلى غيره … ". للمزيد يُنظر: قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي ص 54، 56.

(7)

- رواه الربيع، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 95.