المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

فتوى

السُّوَالُ مَا حُكْمُ الوُضوءِ داخِلَ دَوْراتِ المَيَاهِ؟

الجَوَابُ إِنْ كانَ فِي مَكَانٍ لا تُصيبُهُ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ تَوضَّأَ (2).

فَصْلٌ فِي نَواقِضِ الوُضُوءِ

واعلم أخي العابد - أنَّ الإِنسانَ مأمورٌ أَنْ لا يُبطِلَ عَملَهُ بعد تمامِهِ وَلَا تُبْطِلُوا

أَعْمَلَكُمْ مُحَمَّد: 33 33،، وَهَا أَنَا أذكرُ بعضًا من مُبطلات الوضوء

الرّدَّةُ: وهي الخروجُ من الإسلام كلّيًا، أو ارتكاب ما يوجب ذلك كإنكار ما هو معلوم منَ الدِّينَ بالضرورة من غير شُبهة أو تأويل.

لمس المتوضئ لعَوْرته (المغلَّظَة) أو عورة غيره (3): ولا فَرْقَ على الْمُعْتَصَص الصحيح عند العلامة القنوبي - أنْ يكونَ ذلك اللمس بباطن الكَفِّ أو بظاهره (4)، فعن ابن عباس مرفوعا: " إِذا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فليتوضأ (5)، وعن جابر بن زيد مرفوعًا أيضًا:" إذا مست المرأةُ فرجها

فلْتَتَوَضا (6).

(1) – القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيفية مفرغة. صيف 1421 هـ / 2000 م، رقم المذكرة 10 ص 11.

العلوم الشرعية (سابقا بروي)،

(2) ـ الخليلي، أحمد! حمد. برنامج: سؤال أهل الذكر - حلقة: 21 شعبان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 9/25 م.

أحمد

بن

(3) ـ الخليلي، بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 29.

(4) – القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1425 هـ/2004 م، "مذكرة خاصة". ص 3.

(9)

5) - رواه الربيع، باب ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 115.

(1) - رواه الربيع، ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 107.

ويظهر لك جليًّا أيُّها النَّبيه - أنَّ الراجح الصحيح من خلال هذه الأحاديث الصحيحة أن الوضوء ينتقض بمس الذكر خلافا لمن قال بعدم النقض استدلالا بما رُوي: "هل هو إلا بضعة منك" فهذا الحديث على تقدير صحته منوخ

لا يُحتج به. يُنظر: