المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

خامسا: الأعالي قَبْلَ الأسافل والميامنُ قبل المياسِرِ؛ لفعلِ النَّبِيِّ ولأنَّهُ كَانَ يُحِبُّ التَيَامُنَ فِي طُهُوره وَنَعْله وَفِي تَرَجُله (1).

فَصْلٌ فِي صِفَةِ الغُسْلِ

ذلك،

خير الهدي هديُ مُحَمَّد، وها هي أمُّ المؤمنينَ السيدة عائشة تنقل لك صفة اغتسال رسول الله الله فتقولُ: " كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الغُسْلَ مِنَ بدأ فغَسَلَ يديه، ثم يتوضَأُ كَمَا يتوضأ للصَّلاة، ثم يُدخِلُ أَصابعَهُ في الماء ويُخلِّلُ بها

الجنابة

أصول شعر رأسه، ثم يَصبُّ على رأسه ثلاث مرّات، بيده ثم يُفيضُ الماءَ عَلَى جَسَده كله، وهذا بعد الاستنجاء " (2).

فيظهرُ لنَا أنَّ صفَةَ الغُسْل مرتَّبَةٌ على النحو التالي:

1 - النية.

بأن

2 - الاستنجاء.

3 - غسلُ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبتين، وكلّ موضع وقعت فيه نجاسة. 4 - وُضُوءُ الصَّلاة بما فيه المبالغةُ في المضمضة والاستنشاق، وتأخيرُ القدمين.

ه - تعميم الجسَدِ بالماءِ، مبتدءا بالأعلى قبل الأسفل، وبالأيمن قبل الأيسر.

6 - غُسْلُ القدمين اليُمْنى ثُمَّ اليُسْرَى.

الجنابة عليه أن يتوضأ سواء قدّم الوضوء قبل الغسل أو أخره إلى ما بعد الغسل، ولا يصلي بدون

اغتسل من من هذا هو القول الراجح".

وضوء،

يُنظر: الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 15 من رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/30 م.

(1) ـ أحمد، المسند، رقم الحديث 24484.

(2)

2 - رواه الربيع، باب: في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث 140.