المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

فَتْوَى أُخْرَى

السؤال هل يُجزي تعميم الجسد بالماء عندَ الغُسل من الجنابة دون إمرار اليد عليه؟ الجَوَابُ اختُلف في ذلك والراجح الإجزاء إِنْ تتبع مغابنَ جَسَده. والله أعلم).

فَصْلٌ في سُنَن الغُسل ومُسْتَحبَّاتِهِ

أَوَّلاً: إرَاقَةُ البَوْل (2).

ثانيًا: الاستنجاء (3).

ثالثًا: التَسْميَةُ (4).

رابعًا: الوُضُوءُ قَبْلَهُ)، لفعل النَّبيِّ، إلا أنَّه يُؤخَرُ غُسل القدمين ليجعله آخرَ الاغتسال، وهذا الوُضُوءُ يمكنُ أَنْ يُصلِّيَ بِهِ المكلَّفُ مَا دَامَ أَنَّهُ لم ينتَقَضَ بِلَمْسِ الْفَرْجِ

أو بغيره من نواقض الوُضُوء.

(1)

1) ـ الخليلي،

أحمد

بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 14.

(2) – إراقة البول استحبه العلماء احتياطا من أجل إخراج ما تبقى من المني في مجرى البول، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فلا تؤمر بذلك؛ لأن مجرى البول عندها غير مجرى المني، والله أعلم.

(3) - يُستحب ذلك نظرا لأنه الثابت عن النبي وحتى لا يخرج أثر الجنابة المتبقية بمجرى البول أثناء الاغتال أو بعده، وعلى تقدير خروجها فالراجح عند شيخي زمانهما الخليلي والقنوبي -يحفظهم الله تعالى – عدم وجوب إعادة الغسل مرة أخرى؛ لأنها أثر للجنابة السابقة وليست جنابة جديدة، وهذا هو رأي قطب الأئمة –رحمه الله - أيضا، وإن ذهب كثير من العلماء إلى وجوب الإعادة. يُنظر:

الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 51.

القنوبي، دروس صيف 2001 م مذكرة خاصة ص 18.

(4) ـ يقول الشيخ القنوبي -حفظه الله -: " لم أجد دليلا يدل على وجوب التسمية للاغتسال، لكن إن. فحسن"، لا سيما إن أراد الوضوء؛ فالتسمية للوضوء مشروعة بل واجبة بنص السنة الصحيحة.

(القنوبي، دروس صيف 1421 هـ /. 20 م "جلسة إفتاء مفرغة إجابة على أسئلة من طلبة العلم من أهل صور"). 2 - الوُضُوءُ قَبْلَ الاغتسال سنة غير واجبة كغيره من سنن الغسل، ولكن إذا أراد المغتسل الصلاة فلا بد من الوضوء على ما اعتمده شيخنا بدر الدين الخليلي يحفظه الله-؛ حيث يقول سماحته في فتاواه (المتلفزة):" ويتبين بهذا أن الراجح

(0)