المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٣٣6 - من تيمَّمَ ووجدَ أو تذكر الماءَ أثناءَ الصَّلاة فالقولُ الصحيحُ المُعْتَمَد أَنَّ صلاته باطلة، وعليه الوضوء وإعادةُ الصَّلاة، أما إذا اكتشفه بعدَ الصَّلاة فلا إعادة عليهِ على الصَّحِيح الْمُعْتَصَص (1).
7 - مَنْ لم يجد الماءَ وخافَ خُروج وقت الصَّلاة فالصحيحُ أَنَّهُ يتيمم ويصلي، ولوْ كانَ يعلمُ أنَّه سيجد الماء بعد خروج الوقت؛ لأنَّ للماء بدلاً وهوَ
التراب وليس للوقت بدل (2).
28 -
خاتمة
واحفظ - أيُّهَا الطَّالبُ المجد - ما يقولُهُ الشَّيخُ السَّالِمِيُّ - رَحِمَهُ الله - في بغض
أَحْكَامِ التَّيَمُّم،،،
*
ف "من حفظ المتُونَ حَازَ القُنُونَ"
إنْ عُدمَ الْمَيَاهُ عِنْدَ السَّفَرِ
إِنْ خِيْفَ فَوْتُ الْوَقْتِ إِذْ لا بَدَلُ
مَا لَزِمَ لَزِمَا
كَيْفَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وَهُوَ لَمْ
أَلَيْسَ يُجْزَيْهِ الَّذي قَدْ فَعَلا
***
***
***
***
فَاقْصِدْ تَيَمُّمَّا كَذَا فِي الْحَضَرِ للوَقْت وَالْمَيَاهُ عَنْهَا الْبَدَلُ فَوَجَدَ الْمَا لَا يُعِيْدَ فَاعْلَمَا يَقْدِرْ عَلَى سِوَى التُّرَابِ إِذْ لَزِمْ أَمْ ثُمَّ فَرْضٌ غَيْرُهُ قَدْ نَزَلا
(1) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيفية مفرغة. صيف 1421 هـ / 2000 م.
علوم الشرعية (سابقا بروي)،
(2) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 8.