المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٣٢(1)
فَائِدَةٌ
أقوال راجحة عند العلامة القنوبي
1 - نص كثير من العلماء على اشتراط كون التيمم بعد دخول الوقت والصَّحيحُ المعتمد جوازُهُ قبل دخول الوقت إذا كان صَاحِبُهُ متأكدًا أَنَّهُ لن يحصل ولن يجد الماء في الوقت (1).
2 - نص كثيرٌ من العلماء على وجوب التيمم لكل فريضة، والصحيحُ المعتمد إجزاء التيمم السَّابق ما لم ينتقض بأي ناقض من نواقض التيمُّمِ.
-3 - التيمُّمُ إلى الرُّسغين على القَولِ الصَّحِيحِ الْمُعْتَصَب (3).
4 - فاقد الطهورين (الماء والتراب) يصلّي في الوقت ولا قضاء عليه (4).
ه - التُرابُ المستعمَلُ في التيمم لا مانع منَ التيمم به مرةً أخرى كالماء المستعمل في الوضوء على الصحيح المعتمد (5).
1) ـ القنوبي، ب، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2003 م "مذكرة خاصة" ص 47. (2) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2003 م "مذكرة خاصة" ص 47.
(3) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد م الشرعية (سابقا بروي)،
صيف 1421 هـ / 2000 م.
الثاني
(4) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك برنامج " سؤال أهل الذكر - تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 20 رب 1426 هـ، يوا افقه 2005/ 5/29 م. وبعضهم قال يضرب يديه في الهواء، وصرح شيخنا أبو عبد الرحمن القنوبي -حفظه الله - بأن هذا الرأي لا دليل عليه إلا من باب الاحتياط، وإذا فعله الإنسان من باب الاحتياط فالأولى أن ينوي به التيمم؛ لأنه الأقرب إلى هيئته. (القنوبي، سلسلة في ظلال السنة. فتاوى"1" مادة سمعية، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار).
(5) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ / 2000 م.