المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٤مَسْأَلةٌ أُخْرَى
مَن سَهَا فِي الصَّلاةِ الأُوْلى حالَ الجمع بين الصلاتين فيسجد لسهوه هذا بعد سلامه مِنَ الأُولى مباشرةً ولا يؤخرُهُ إلى ما بعد الثانية على الرأي المعتصم عند بدر الدين الخليلي - يحفظه الله (1).
فتْوَى
السؤال ما حكم سجودِ السَّهوِ مَن صلَّى الظهر والعَصْرَ جمعًا، فوقع منه السهو في كلتا الصلاتين؟
الجَوابُ اختلف في الذي يجمعُ الصَّلاتين هلْ يَسجد لكل واحدة منهما للسَّهو إِنْ سها فيهما، وذلك أنْ يَسجد للأُولى بعدَ التَسليم إنْ سَها فيها، وكذلك يفعل في الثانية، أو يسجد لهما جميعًا بعد الثانية، والأوَّلُ أصح، والله أعلمُ (2).
قلتُ: وقد أضاف شيخنا القنوبي -حفظه الله - عند المراجَعَة بخط قلمه "وَهُـ
الصحيح".
فَائِدَةٌ»: ومَنْ نَسيَ سجودَ السَّهو شُرِعَ لهُ قضاؤُهُ متى تذكره، من غير تقييد ذلك بفريضة أو نافلة على الرَّأي المعتمد عندَ إمامِ السُّنةِ والأصول (3).
أحمد
(1) ـ الخليلي، بن
أحمد
حمد. الفتاوى ج 1 ص 117.
حمد.
(2) ـ الخليلي، بن .. الفتاوى ج 1 ص 117.
(3) - القنوبي، سعيد بن مبروك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 166.