المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥غيرةٌ عَلَى السُّنةِ
السؤال/ سماحة الشيخ بعض الشباب عندما يمشون خلف جنازة لا يقومونَ بحملها، وعندما يُقال لهم: "لماذا لا تصنعونَ ذلك؟! " يقولون: "السنةُ تقتضي عدم حمل الجنازة، إنما المشي خلفها فقط"، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب هذا كلام الجهلة الذين لا يفرقون بين التمرة والجمرة، ولا يفرقون بين الضب والنون، ولا بين الجدي والحمل، أما أهل العلم فلا يقولونَ ذلك؛ كيف لا يُسنّ للإنسان أنْ يَحمل الجنازةَ؟! ولماذا كانَ حضوره مع أنّ الحضور إنما هو لأجل الحمل
الميت ينتفع بهذه القراءة"، أما الشيخ القنوبي فيقول: " .. وإلا فإنّ الظاهر أنّ القراءة لا تصل إلى ذلك "أي الميت-، بل صرح في إجاباته الإفريقية بقوله: "والراجح أنه لا ينتفع به".
بل الأدلة تشير إلى خلاف ذلك، فالقرآن الكريم هداية للأحياء لا للأموات قَالَ تَعَالَى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْهَانٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا بس: 69 - 70، وجاء في الحديث ترتيب الثواب لقارئ القرآن لا لغيره حينما قال: "مَنْ قَرأْ حَرْفًا من كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ .. " (الترمذي (2835)، هذا فضلا عن النهي عن قراءة القرآن على القبور المفهوم من أمر النبي بالصلاة والقراءة في البيوت وعدم اتخاذها قبورا (البخاري/ 414 الحاكم 2020)، ومما يقرره الإمام السالمي - رَحمَهُ الله- في جوهره … فالمصطفى قد زارها وما قرا
و لم تكن قراءة ا لو كان خيرًا سَبَقَ
حَسْبُكَ أنْ تتب
المختارا
***
*-*-*-
*-*-*
***
إلا. ـلاما ودعا وأدبرا
وجد في المـ
أثور
و
ـــحبه مى ما زاروا
وَإِن يَقول
الَفَ الآثارا
للمزيد/ يُنظر:
السالمي، محمد بن عبد الله. نهضة الأعيان ص 48 - 50.
السالمي، جوهر النظام ج 3 ص 46.
الخليلي، فتاوى المعاملات ص 256،257 - فتاوى الوقف والوصية ص 69.
القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 13.
القنوبي، تحفة الأبرار ص 208 - 210.
القنوبي، أحاديث ضعيفة. مجلة المعالم/ العدد الأول (1421 هـ /2000 م)، ص 45.
القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 12 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/6 م.