المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

فصل

في بَعضٍ أَحكَامِ العِيدِ وَصَلَاتِهِ

وبعدَ أَنْ عَلمت ما عَلِمتَ - يا رَعَاكَ اللهُ - فَاعْلَمْ أَنْ هُنَاكَ أَحكَامًا كَثِيرَةً قَدْ بقيت تتعلق بالعيد وصلاته تذكُرُ منها ما يأتي:

1 - يحرُمُ صِيامُ العِيدَين بإجماع الأُمَّةِ الإِسْلاميَّة (1)؛ لأَنَّهُما يُومُ ضِيافَة مِنَ الله لعباده، فَيجبُ قَبول ضيافته (2)، فَقَدْ صَلَّى عُمَرُ بالنَّاسِ صَلاةَ العيد ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقالَ: هَذَيْن يَوْمَان نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيَامِهِمَا: يَوْمُ فَطْرَكُمْ مِنْ صَيَامِكُمْ، وَيَوْمُ تَأْكُلُونَ فيه منْ نُسُككُمْ"

إِنَّ

2 - لا تُشْرَعُ الصَّلاةُ قَبلَ صَلاة العيد أو بَعدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَم عندَ الشَّيخين؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ عن نَبِيِّ اللهِ، اللهُمَّ إِلا إِنْ صُلِّيت صَلاةُ العِيدِ في المسجدِ فَحِينَها يُشرَعُ للدَّاخِلِ أنْ يُصَلِّيَ تحيةَ المسجد

(1)

- مطلقا أي سواء كان هذا الصيام نفلا أو واجبا.

(2) - يُنظر:

(3)

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 161.

الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/4 م. القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 28 رمضان 1423 هـ، يوافقه 12/ 4/ 2002 م.

الربيع، باب: النهي عن الصيام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 329.

(4) - يُنظر: الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 173.

الخليلي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 18 ذو القعدة 1427 هـ، يوافقه 2006/ 12/10 م. القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 25 رمضان 1425 هـ يوافقه 11/ 9/ 2004 م.