المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

3 - يَنبغي

أنْ تَكُونَ المصافَحَةُ بَعدَ تمام الصَّلاة لا قَبْلَهَا؛ لأنَّ الفَرحَةَ عندئذ

تَتَجَدَّدُ بسَبب ما وُفِّقُوا لَهُ مِنْ ذكر الله

4 - مُصَلَّى العِيدِ لَهُ حُكْمُ المسجد، فَلا يُجُوزُ لغَيرِ الطَّاهِرِ دُخُولُهُ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلَ لغَيره إلا إلى مَسجد؛ لأَنَّهُ مَسجِدٌ إلى يوم القيامة (2).

د برنامج: سؤال أهل الذكر تلفزيون سلطنة عُمان حلقة: 28 رمضان 1424 هـ

(1) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. يوافقه 2003/ 11/23 م.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى المعاملات ص 379

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 187.