المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦3 - يَنبغي
أنْ تَكُونَ المصافَحَةُ بَعدَ تمام الصَّلاة لا قَبْلَهَا؛ لأنَّ الفَرحَةَ عندئذ
تَتَجَدَّدُ بسَبب ما وُفِّقُوا لَهُ مِنْ ذكر الله
4 - مُصَلَّى العِيدِ لَهُ حُكْمُ المسجد، فَلا يُجُوزُ لغَيرِ الطَّاهِرِ دُخُولُهُ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلَ لغَيره إلا إلى مَسجد؛ لأَنَّهُ مَسجِدٌ إلى يوم القيامة (2).
د برنامج: سؤال أهل الذكر تلفزيون سلطنة عُمان حلقة: 28 رمضان 1424 هـ
(1) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. يوافقه 2003/ 11/23 م.
(2) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى المعاملات ص 379
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 187.
٤٠٦ / ٤٦٩
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.