المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

البابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي السُّنَنِ غَير المؤَكَدَةِ

(الراتبة وغير الراتبة)

قَالَ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ

رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ال

اثنين:

79

الإسراء: 78 - 79

***

إنَّ الصَّلاةَ كلُّها خيرٌ ظَهَرْ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ وَمَنْ شَاءَ اقْتَصَرْ

اعْلَمْ أَيُّها القَانتُ الأَوَّابُ أَنّ السَّنَ المُسْتحَبَّةَ (غير المؤكدة) تنقسم إلى قسمين

أولاً: السُّنُ الراتبةُ: هي التي كان النبي يصليها قبل الفرائض أو بعدَهَا. ثانيا: السُّننُ غيرُ الراتبة: هى السُّنُ المطلَقَةُ التي ورَدَ الحث عليها، والترغيب فيها منْ غَير أن ترتبط في وقتها بفريضة منَ الفَرائض (1). وأخيرًا القِسْمُ الثالثُ: الصَّلواتُ السَّبيَّةُ: التي هي مشروعة لأسباب، ومترتبة على أعمال أو حصول أحداث.

(1) – القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: "سؤال أهل الذكر "- تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 12 رمضان 1425 هـ،

يوافقه 2004/ 10/27 م.