المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

مَثْنَى)، ثم يختم تراويحه بالوتر ثلاث ركعات، ويمكنُ للمصلّي أن يروح بالدعاء أو بالباقيات الصالحات بعد كلّ أربع ركعات، وحينئذ تُسَمَّى كُلُّ أربع "قيامًا".

فَائِدَةٌ: من شعار هذه الصَّلاة الجماعةُ فلا ينبغي أن تُصلَّى فرادَى، وقد زالتِ العلة التي ترك النبيُّ من أجلها الجماعة، وهي الرأفة بأمته خشيةَ أَنْ تُفْرَضَ عليهِمْ، وكذا كانَ في كلّ شؤونه، رحيمًا بأمته، مُشفقًا عليها حتى يجيء يوم القيامة وهو

يقولُ ويردِّدُ: "أُمَّتِي أُمَّتِي (2)، وقدْ صَدَقَ فيه قولُهُ تَعَالَى: لَقَدْ جَاءَكُمْ {زُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ

رَسُوك

رَءُوفٌ رَّحِيمُ (التوبة: 128.

عَزِيزٌ

إحدى عشرة ركعة، وبذا يزول الإشكال، ويبين هذا الإجمال، والحمد لله ذي المجد والجلال، أفادَهُ مُحدِّثُ العصر –

حفظه

الله -. يُنظر:

الخليلي، الإمام محمد بن عبد الله. الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل ص 210.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 180، 181.

الخليلي، رد مطوّل على أحد المغرضين - مخطوط بحوزة الكاتب نسخة منها، ص 52. القنوبي، قُرة العينين ص 43.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 135، 153.

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 18 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/12 م.

(1) – البخاري، باب: مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ، رقم الحديث 936.

(1)

2) مسلم، بَاب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا، رقم الحديث 286.