المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

تنبية: الاستخارة كما تقدَّمَ - تكونُ في الأمور التي تُشكل على الإنان ويتردَّدُ فِيهَا، أمّا مَا عَقَدَ عَلَيْه العزم، ورأى نفسَهُ أَنَّهُ لنْ يرجع عنه فلا استخارة فيه؛ لأنَّ مُقْتَضَى الاستخارة هُوَ السُّؤالُ عنْ عاقبة الأمر لكي يُقدِمَ عليهِ أو يُحْجِمَ عنه)، والله أَعْلَمُ وأَحْكَمُ.

صِفَتُهَا

ثبت في الصحيح (2) عَنْ جَابر بن عَبْد اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِحَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلَّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ:

دعاء الاستخارة

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخيرُكَ بعلْمكَ وَأَسْتَقْدرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ - وَيُسَمِّيه باسمه - خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارك لي فيه، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضى (3). تنبيه: جاءَ في الحديث فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَريضَة"، ومعنى ذلك أنَّ دعاء الاستخارة لا يكونُ بعد فريضة، وإنَّما يمكنُ أنْ يصلّي المستخير ركعتين خاصتين للاستخارة، أو يستحضر الاستخارة عند قيامه لأي ركعتين من السنن المعروفة

كركعتي الفجر، وتحية المسجد، ثم يأتي بعدَهَا بدعاء الاستخارة)، والله يوفقك.

(1) ـ القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 22 ربيع الثاني 1427 هـ، يوافقه 2006/ 5/21 م. (2) - القنوبي، سعيد بن مبروك. تحفة الأبرار ص 152 - 154.

(3) ـ البخاري، باب: مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى، رقم الحديث 1096.

(4) - لأن صلاة الاستخارة من الصلوات السببية كما تقدم في تحية المسجد، فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد أن يصلي الإنسان ركعتين قبل أن يدعو، كما يصلي الداخل للمسجد ركعتين قبل أن يجلس، ويجزي عنهما أيُّ