المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

صَلاةُ الرَّغَائب (1). الصَّلاةُ النَّارِيَّةُ (2). الصَّلاةُ الألْفِيَّةُ

صَلاةُ ودَاع المنزِل (4).

صَلاةُ ركعتي الإِحْرامِ.

صلاة ركعتين بعدَ السَّعي (6).

(1) - صَلاةُ الرَّغَائِب عند مَن قال بها - تكون في أَوَّل جُمعة من شهر رجب، والصحيح عدم مشروعيتها. (القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 22 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/8 م).

(2) – القنوبي، سعيد بن مبروك. بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الرابع ص 73.

(3) - وهي أن يقوم الشخص في ليلة النصف من شعبان فيُصلّي مئة ركعة يقرأُ فيها سورة الإخلاص ألف مرة .. إلخ، وهو حديث ضعيف وباطل لا يثبت عن النبي. يُنظر:

القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 شعبان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 9/11 م.

(4) – يقول شيخنا أبو عبد الرحمن القنوبي -حفظه الله - في هذه الروايات الواردة في هذه الصلاة: " قيل إنها بمجموعها

تصل إلى درجة الحسن، وإلى الآن لم تطمئن نفسي لهذا القول". يُنظر:

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الثالث ص 51.

القنوبي، جلسة إفتاء بمجلس متزله - ليلة الأربعاء 29/ 4 / 2008 م.

القنوبي، دروس صيف 2004 م / 1425 هـ"مذكرة خاصة ص 21".

القنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 صفر 1428 هـ، يوافقه 2007/ 02/25 م.

(5) - الثابت عن النبي أنه أحرم بعد صلاة مفروضة في جميع مناسكه، و لم يصل ركعتين خاصتين للإحرام، لذلك اختلف العلماء في إثبات مشروعية ركعتين للإحرام لمن لم يصادف فريضةً، فالجمهور على إثباتها وعليه فتوى شيخنا العلامة الخليلي -حفظه الله، أما شيخنا القنوبي عافاه الله - فلم ير مشروعيتها، والله أعلم. يُنظر:

- (1)

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 172.

القنوبي، دُرُوسُ الحَجِّ بجامع التوبة عام 2004 م.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 298.

القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر حلقة: 3 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/7

القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2003 م / 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 69).