المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٤

2 - الأُمُورُ بمقاصدها:

الشرح العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

المثالُ مَن اعتاد على نيّات الصَّلاة اللفظية، فقامَ لصلاة الظهر، ولم ينتبه

فَتَلَفَّظَ بالعصر بدلاً من الظهر، فالعبرة بقصده ونيته القلبية لا بلفظ اللسان (1).، وَنِيَّةُ الصَّلاةِ بالجَنَانِ

***

فَقَط دُونَ النُّطْقِ بِاللَّسَانِ (1)

الدليلُ ما رواه ابنُ عباس وعمرُ بنُ الخطاب أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إنما

الأعمال بالنيات"

3 - الضررُ يُزالُ:

الشرح كلُّ ما يؤدي إلى إيقاع الضرر أو الحرج أو المفسدة على المكلف أو غير المكلّف فإنَّه يُرفعُ ويُزالُ (4).

المثالُ من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة الأحكام المترتبة على حفظ الضرورات الخمس، وهي: الدِّينُ والنفس، والعقلُ، والمال، والعرض، فشرع لحفظ الدين ورفع الضرر عنه الجهاد.

هذا ومما ينبغي أن يُعلم أنه ليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى؛ يسمع صوتا أو يشم ريحا" سماع الصوت أو وجدان الرائحة فقط، وإنما المقصود حتى يعلم ويستيقن أنه قد أحدث سواء علم ذلك بالصوت أو الريح أو بغير ذلك من وسائل العلم التي لا تحتمل الشك والريب".

(1) ?

(القنوبي. دروس صيف 1425 هـ / 2004 م، "مذكرة خاصة/ شرح أبواب من الإيضاح"، ص 4).

- انظر: تنبيهنا في "البابُ الرَّابعُ / أركانُ الصَّلاة" ركنُ النية.

(2) ـ السالمي، عبد هم بن حميد. جوهر النظام، ج 1 ص 7

(3) ـ الربيع، باب: في النية، رقم الحديث 1. والبخاري، باب: بدء الوحي، رقم الحديث 1.

(E)

بن

4) ـ الخليلي، أحمد يوافقه 2006/ 9/25 م.

حمد.

برنامج: "سؤال" أهل الذكر تلفزيون سلطنة عمان حلقة 1 رمضان 1427 هـ