المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

النساء

لمنعهنَّ المسجدَ كما مُنعت نساء بني إسرائيل"، قال الربيعُ: ذلك من أجل ما يعملْنَ منَ العطرِ والريح والطيب فيدخلْنَ به المسجد ويشغلْنَ بهِ النَّاسَ عنِ

الصلاة.

ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاتها في المسجد لمصلحة دينية أو دنيوية كحُضُورِ مجلس علم أو مرور بطريق بشرط التزام كامل السِّترِ والاحتشام).

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 144.

الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر" - حلقة: 25 محرم 1426 هـ، يوافقه 2005/ 3/6 م.