المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠ه. المسجد مسجد إلى يوم القيامة: لا يحلُّ تبديله أو تحويله واستخدام أرضه لأي غرض آخر، ولو عُوِّضَ بأرض ومكان آخرين
6. صَرْحَةُ المسجد من المسجد على القول المشهور؛ فلذا تُعطى جميع
أحكام المسجد في المأمورات والمنهيات كالأمر بالتحية والنهي عن البيع المصليات لها حُكُمُ المساجد في جميع المأمورات والمنهيات، إن كانت أُسست على أنها مسجد، أمَّا إِنْ أُسِّسَ على أنه مصلَّى مؤقت فلا يُعطَى حكم المسجد، فإذَن العبرة بالتأسيس (3).
مُصَلَّى النِّساء له حكم المسجد: فلا يجوز لصاحب الحدث الأكبر كالحائض والنفساء دخوله. ويجوز للمرأة أن تصلي فيه الفريضة والنافلة مع جماعة المسجد إذا كانَ المصلى خلف المسجد أو محاذيًا لصفوفه، إلا إن طالَ الفاصل بينَ المسجد والمصلى فلا تقتدي النِّساء بالإمام في الفريضة، أمَّا النوافل -كصلاة التراويح - فيُترخَّصُ فيها ما لا يُترخَّصُ في الفرائض (4).
9. يجوز للمرأة الصَّلاةُ في المسجد: فرضًا أو نفلا إلا أنَّ صلاتها في مملكتها أولى بها، قالت أمُّ المؤمنين عائشة: "لو أدرك رسولُ الله ما أحدث الله صلى الله عليه وسلم
(1) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى المعاملات ص 379.
المنتدى الأدبي، قراءات في فكر الخليلي ص 198، 199.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الرابع ص 69.
(2) – القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2004 م الموافق 1425 هـ. (مذكرة خاصة ص 14).
(3) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى المعاملات ص 379.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 187.
، أحمد
(4) ـ الخليلي، بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 147.