المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٥٢أَوَّلاً: تَعْرِيْفُ الفِقْهِ:
فِقْهُ العِبَادَاتِ
لُغَةً: الفهمُ مطلقًا، أو فهم المعنى الذي فيه غموض (1) قال تعالى: {قَالُوا
يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ: هود: 091
اصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
تدرج مصطلح الفقه:
أصلُ كلمة الفقه في النصوص الشرعية عامةً يُرادُ منها العلم بأمور الدين عمومًا، ومنه تسميتهم للعقيدة بـ"الفقه الأكبر"، وعلى ذلك يُحْمَلُ مِثلُ قولِهِ تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ التوبة: 122، * وقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: " مَنْ أَرادَ هم به خَيْرًا فقهَهُ فِي الدِّينِ (2)، ثم قُصرت في اصطلاح العلماء على الأحكام العملية فقط دون العقائد والأخلاق.
(1) - يُنظر: الفيومي. المصباح المنير، باب: الفاء مع ا القاف وما يثلثهما.
(2) – الربيع، باب: في العلم وطلبة وفضله، رقم الحديث 26.