المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٥١

وفي مقابل ذلك هناك أحكام مَرئَةٌ متغيرة قابلة للأخذ والرد، وللاجتهاد فيها مجال

و

رحب، وذلك في الأشياء غير المنصوص عليها قطعًا، أو المختلف في ثبوتها، وكذلك ما نيط بمصالح النَّاسِ وحاجاتهم المختلفة في كلّ مكان وزمان، وما كان مبنيا على الرخص ورفع الحرج.

ومِنَ الأمثلة على الأحكام المرنة الاختلاف في الفَصْلِ أو الوَصْل في نوافل النَّهار (1)، والاشتراك في الأوقات (2)، ومقادير التعزيرات التي يحددها الحاكم، وعقود المعاملات المستحدثة، وكذلك الترخيص للمَريض والمسافر ليُفطروا في نهار الصيام،

والحامل والمرضع إذا احتاجتا.

(1)

1) ـ كل ذلك جائز عند الشيخ القنوبي -حفظه ه-. يُنظر: القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 156

(2)

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 8 نوفمبر 2004 م.

2) – القول بالاشتراك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هو الراجح عند الشيخين -حفظهما ه- كما سيأتي إن شاء هـ تعالى. يُنظر: الباب الثالثُ: في شُروط الصَّلاة/ شرط الوقت.