المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٥٨البَابُ الأَوَّلُ: فِي الطَّهَارَةِ
تعرَّف - أيُّها الطالبُ الأريب، وهبَك هم الطَّهارة الظاهرة والباطنة - أنَّ الطهارة من أي نجاسة منَ النَّجاسات شرط من شروط صحة الصَّلاة، وتشمل هذه الطهارة
طهارة الجسم والثّوب والمكان، وللطهارة أنواعٌ ومطَهِّراتٌ سَيأتي ذكرها ف لِكُلِ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِإِذنِ هُ تَعَالَى.
فَصْلٌ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ
الطَّهارة في أصلها اللغوي تشيرُ إلى معنى النَّظافة، وفي الشَّرْعِ: هيَ إِزالةُ كُلِّ عَينِ مُسْتَقذَرَة أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزالَتِهَا، أَوْ غُسْلُ أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.
وعن أصلها الشرعي حَسْبُكَ قولَهُ تعالى:
يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبا فَأَطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم
مِّنْهُ
المائدة: 6