المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

فَصْلٌ فِي تَقْسِيمِ الطَّهَارَةِ الطَّهارة تنقسم إلى قسمين طهارةٌ منَ النَّجَس (الْخَبَثِ)، وطهارةٌ مِنَ الحَدَث.

الطهارة

من

النجس

الحدث

أصغر

وات

فالنَّجَسُ أو الخَبَثُ: هوَ عبارةٌ عنْ عَين النَّجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو

المكان.

وأَمَّا الحدث فهو: الحالة الناقضَةُ للطَّهارة شرعًا، أو قلْ: هو معنى قائم بالنَّفس مانع من بعض العبادات كالصَّلاة والطَّواف (1)، وينقسم الحدث إلى قسمين: أكبر وأصغر، فالأصغر: ما يُوجِبُ الوُضوءَ (2)، ومن أسبابه: خروج البول والغائط والريح والمذي والودي، أو ملامسة نجاسة من النَّجاسات، ويمتنع مع وجود الحدث الأصغرِ ما

يلي:

أ- أداء الصَّلاة؛ لقوله:" .. ولا صلاة لمن لا وضوء له (3).

(1) ? - الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى، ج 1 ص 25.

(2) - القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / يوافقه 2003 م. (مذكرة خاصة ص 39). (3) - الربيع، باب: في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 92.