المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٨٣- الجنين المذكَّاةُ أُمُّهُ: فإنَّ ميتتَهُ طاهرةً ولحمه حلال على المُعْتَمَ الرَّاجح
عند شيخنا الخليلي وشيخنا إمام السُّنَّة والأصول عافاهُمُ الله تَعَالى - (1) للحديث الصحيح: " ذكاةُ الجنين ذكاةً أَمِّه (2) ه - ميتةُ الصَّيد: بعدَ أَنْ يُذكَرَ اسم الله و عند إطلاق الحيوان المعلم أو
السَّهم نحو الصيد، هذا إن أدركَ الصَّيدَ ميتًا، فإن أدركه حيًّا وجب عليه أن يذكيَهُ الذكاة الشرعية.
خُلاصَةٌ
ويُلخص لنا كلَّ ذلك الإمامُ السَّالميُّ - رَحِمَهُ اللهُ - حِينَمَا يقولُ (3):
إلا حَصَالاً قَدْ أَتَتْ فِيْمَا نُظـ
ذَكَاتُهُ وذُكرَ اسْمُ الْمَلَك كَذَا ذَكَاةُ الْأُمِّ تُجْزِي الْوَلَدْ
مَيْتَةُ الذي يَعِيشُ في البحر لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ تَسَيْلُ فَاعْلَمَا وَالقَرْنُ وَالعَظْمُ إِذَا الْعَظْمُ وَضَحْ كَذَاكَ أَيْضًا شَعْرُهَا وَجَلْدُهَا
***
***
***
***
***
***
***
والرِّجْسُ فِي الْمَيْتَةِ حُكْمُ الْتُزِمْ
فَمَيْتَةُ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ تُدْرَك
عَلَيْهِ مَعْ إِرْسَالِ سَهْمٍ
إِنْ يَكُنِ الْجَنِيْنُ بَنَيْنُ فِي البَطْنِ اسْتَقَرْ وَمَيْتَةُ الجَرَادِ بَلْ وَكُلُّ مَا
كَذَا الْوَلِيُّ إِنْ يَمُتْ وَهُوَ الْأَصَحْ (4) نْ مَيْتَةٍ يَحِلُّ قِدْمًا أَكْلُهَا
الخليلي، الفتاوى ج 5 ص 349 - 350.
القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/2 م. (2) ـ أبو داود، باب ما جاء في ذكاة، الجنين، رقم الحديث 2445.
(3)
3 - السَّالِمِي،، عبد الله بن حميد. مفتاح ا السعادة إلى صحيح العبادة، ص 42 - 43. مدارج الكمال ص 22. عند شيخنا القنوبي -حفظه الله – طهارة المسلم حيا وميتًا، وليًا أو غير ولي، وهكذا ما قطع من جـ
(4) ـ الأصح رطبا أو يابسا، وكذلك القولُ في البياض الموجود بأصول الشعر، وعليه فلا ينقض الوضوء مس أي من ذلك. يُنظر: القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف 1421 هـ / .. م، رقم المذكرة 9
ص 2.
القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، يوم الخميس 2001/ 7/12 م، "مذكرة خاصة".