المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٨٢لا يُؤكَلُ الحمُهُ مِنَ ميتة الحَيَوَانِ، فَلا يُجدي فيه دبَاغُ، يقولُ سَماحَةُ المَفْتِي حفَظهُ الله -: " وَهُوَ القَولُ الْمُعْتَمَ عَلَيه في المذهَب عندَنَا (1).،
2 - ميتةُ الجَراد والسَّمَك (2)؛ لحديث "أُحِلَّ لَكُمْ مِيتَتَانِ ودَمَانِ، فالميتان: الجَرَادُ والسَّمك، والدَّمانِ: الكَبِدُ والطَّحَالُ (3)، وهكذا كلُّ ما خَرجَ مِن حيوان البحر فحكمه الطهارةُ؛ قَالَ تَعَالَى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (4)
المائدة: 96.
3 - ميتة ما لا دمَ فيه: كالذُّباب والخنافس والعقرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّمَ: "إذا وقع الذُّباب … الحديث (5). وقد قيس على الذُّباب ما شابَهَهُ مما لا دمَ
يُنظر:
(2)
الخليلي، الفتاوى ج 5 ص 342، 344.
الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/22 م.
- اختلف العلماء في حكمِ السَّمَكِ الطَّافي، فقيل بكراهة أكله، وقيل بجواز أكله وطهارته وهو الصحيح عند الشيخين -حفظهما الله -، يقول الشيخ القنوبي: " فقد اختلف العلماء في السمك الطافي، والذي يظهر لنا – والله تعالى أعلم أنه حلال بدون كراهة؛ وذلك لأدلة كثيرة جدا نقتصر هنا على ذكر اثنين منها: .. " وذكر منها قوله:"هو
الطَّهور ماؤه، والحلُّ مَيْتُهُ". يُنظر:
القنوبي، رسائل وبحوث وفتاوى (مطبوعة) ص 45.
الخليلي، الفتاوى، ج 5 ص 425 - 429.
(3) - رواه الربيع، باب: الذبائح، رقم الحديث 226.
(4) - بناء على أن الضمير في قوله تَعَالَى: وَطَعَامُهُ عائد إلى البحر لا إلى الصيد، أما
فقط فشدد فيما عدا الصيد، والله أعلم.
(5) - رواه الربيع، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 375.
من
قال بأنه عائد إلى
صيد
(6) - القنوبي، دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية سابقا بروي)، صيف 1421 هـ/ 20 م، مذكرة رقم 9 ص 7.