المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٤٢142
المعتمد
المعلممر
فوفقه الصيام والزكاة في الحياة
ب كَانَ عَنْ طَريق الفم أو غَيرِ القَم لما يُوصل إلى الجوف، ومن أمثلة المنافذ الموصلة إلى الجوف: العَينُ: تُعَدُّ العَينُ إِحْدَى المَنَافِذِ المُوصِلَةِ إِلى الجَوفِ بِلا خِلافِ، فَإِنْ وَضَعَ الشَّخصُ قَطْرَةً مِنْ دَوَاءِ أو نحوِهَا في عَينِهِ وَلَمْ يُحِسَّ بَهَا فَلَا نَقْضَ عَلَيهِ في صومه بِإِذْنِ اللَّهِ؛ لأَنَّ لِلعَينِ شُؤُونًا تَمَتَصُّ الشَّيْءَ اليَسِيرَ، أَمَّا إِنْ أَحَسَ بِطَعْمِهَا فِي حَلْقِهِ فَالْأَحْوَطُ فِي حَقِّهِ إِعَادَةُ يَومِهِ).
-
الأَنْفُ: واتَّصَالُهَا بالجوف أَقْوَى مِنَ العَينِ؛ لِأَنْ فَتْحَتَهَا أَوْسَعُ مِنْ فَتْحَتِهَا، وَلِذَا يَسْتَعْمِلُهَا الْأَطْبَاءُ كَثِيرًا لإدْحَالِ أُنْبُوبِ تَغْذِيَةِ المُرْضَى فَاحْتَمَالُ التَّفْطير بمَا أَكْبَرُ لا سيَّمَا إِنْ أَحَسَّ المُرِيضُ بِطَعْمِ الدَّوَاءِ فِي الْخَلْقِ إِنْ كَانَ سَائِلاً. أَمَّا غَارُ الأَكْسُجينَ فَلا يَنْقُضُ الصِّيَامَ إِطلاق (2).
القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 99.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 1 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/7 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 4 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/5 م.
المعمري، من فقه الصيام ج 1 مادة سمعية، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.
(1) ـ يقول سماحة الشيخ الخليلي كما في الفتاوى الطبية: "يؤثر ما وصل إلى الجوف، أما ما لم يصل إلى الجوف فلا يؤثر، ولكن من المعلوم أن العين مفضية إلى الجوف فينبغي أن يكون التقطير في حال الاضطرار بقدر ما تكون العين تمتص تلك القطرة ولا تبقى بقية منها لتصل إلى الجوف .. وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء، فلا نقول بلزوم القضاء عليه، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا في الليل فإن
من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ا. هـ (بتصرف يسير). يُنظر:
الخليلى، الفتاوى ج 1 ص 335.
الخليلي، فتاوى طبية فصل أحكام صيام المريض.
لقاء مُسَجَّل للكاتب بسماحة المفتي -حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة الأحد، بتاريخ: 27 ذو القعدة
1430 هـ، الموافق 11/ 15/ 2009 م.
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 17 ربيع الثاني 1425 هـ، يوافقه 2004/ 6/6 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر " حلقة: 4 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/19 م.
(2) - القنوبي، فتوى شفوية من فضيلته على سؤال من قبل الشيخ إبراهيم الصوافي. يُنظر: