المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٤٧المعلم
ي المعتمد
المعتهم في عند الحما موالاة
147
ومنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ وُلُوجَهَا لِمُطْلَقِ الجَوْفِ والدَّم؛ فَقَالَ بالتفطير في الجميع ولم
نَفَرقَةَ بَينَ المُعَدِّي وغَيرِ المُعَدِّي ولا بَينَ العَضَلِيِّ والوَريدِي، وَهُوَ آخِرُ قَولَيْ
شَيخنا القنُّوبي -حفظه الله - (1)
فكُلُّ واحد من الشيخين
***
جَاءَ بِوَجْهِ وَهْوَ ذُو وَجْهَين (2)
وعَلَى كُلِّ حَالِ فَالخِلافُ فِي الفُرُوعِ أَوْسَعُ مِنَ الدَّهْمَاءِ عَلَى رَاعِي الإِبِلِ، يَقُولُ شيخنا الخليلي خاتما الكَلامَ في هَذه المسْأَلَة: " .. واختلافُ الفُقَهَاءِ فِيهِ مُتَسَعَ لِلنَّاسِ، وَلا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ وَاسِعٌ (3)، والحَمْدُ لله.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 338.
(1) - يُنظر:
(2)
الخليلي، فتاوى طبية/ فصلُ أحكام صيام المريض.
لقاء مُسَجَّل للكاتب بسماحة المفتي -حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة الأحد، بتاريخ: 27 ذو القعدة
1430 هـ، الموافق 11/ 15/ 2009 م.
القنوبي، جلسة المراجعة بمكتب فضيلته بتاريخ: 22 ذي الحجة 1430 هـ ـ 2009/ 12/8 م). الصوافي، إبراهيم بن ناصر. الأدوية الحديثة وأثرها على الصيام ص 22.
- وفي المسألة وجة ثالث وهو اعتبارُ الفَرْقَ بَينَ الإِبْرَةِ العَضَلِيَّةِ، وَالإِبْرَةِ الوَرِيدِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ فِي مَسَالِكِ الدَّمِ، فَقَالَ بِعَدَمِ التَّفْطيرِ في الأولى وبالتفطير في الثانية، وبه أَفتى بَعْضُ العُلماء، وهو أَوَّلَ قَولَيْ شَيخنا القُنُّوبي -حفظه الله -. يُنظر: القنوبي، برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - حلقة: 8 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/3 م.
السالمي، جوهر النظام ج 4 ص 280.
"
) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 26 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/30 م.